Call us now:
ـ عامل ـ أجور ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر الوظيفة ـ استحقاقاته.ـ يجوز تكليف العامل بوظيفة ذات راتب أو أجر أعلى من راتبه على أن لا يترتب على هذا التكليف أي حق له بالمطالبة بالفرق بين راتبه أو أجره وبين راتب أو أجر الوظيفة المكلف بها.
ـ عامل ـ أجور ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر الوظيفة ـ استحقاقاته.ـ يجوز تكليف العامل بوظيفة ذات راتب أو أجر أعلى من راتبه على أن لا يترتب على هذا التكليف أي حق له بالمطالبة بالفرق بين راتبه أو أجره وبين راتب أو أجر الوظيفة المكلف بها.