(القرار رقم /195/ في الطعن /180/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 519 لعام 1995)

ـ عامل ـ أجور ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر الوظيفة ـ استحقاقاته.ـ يجوز تكليف العامل بوظيفة ذات راتب أو أجر أعلى من راتبه على أن لا يترتب على هذا التكليف أي حق له بالمطالبة بالفرق بين راتبه أو أجره وبين راتب أو أجر الوظيفة المكلف بها.