(القرار رقم 195 في الطعن 366 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص604)

148 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عساكر قوى الأمن الداخلي:
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بالحقوق التقاعدية لعسكريي قوى الأمن الداخلي باعتبار أن هذه الفئة مستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.