Call us now:
148 ـ محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ عساكر قوى الأمن الداخلي:
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بالحقوق التقاعدية لعسكريي قوى الأمن الداخلي باعتبار أن هذه الفئة مستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.