(القرار رقم /196/ في الطعن /183/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 689 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ تعويض طبيعة عمل.ـ عودة العامل لوظيفته بعد نقله منها لجهة أخرى يعيده إلى المركز القانوني السابق وبالتالي يستحق التعويضات التي كان يتقاضاها سابقا بموجب هذا المركز القانوني.