(القرار رقم 196 في الطعن 859 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص383)

90 ـ عامل ـ تنحية عن الوظيفة المسندة إليه ـ طعن:
دعوى إلغاء ـ إقامتها أمام محكمة غير مختصة ـ أثر ذلك على الميعاد:
قرار إداري ـ كتاب باقتراح عقوبة ـ مدى قابليته للطعن:
إسناد الوظائف هو حق مطلق للجهات العامة التي تملك في كل وقت الرجوع عنه وإسناد وظيفة أخرى إلى العامل من ضمن وظائفه.
إقامة دعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة من شأنه أن يقطع ميعاد دعوى الإلغاء.
الكتاب المتضمن اقتراح معاقبة العامل لا يعتبر قراراً إدارياً قابلاً للطعن بالإلغاء.