Call us now:
ـ عامل ـ تسوية وضع ـ شهادة أعلى ـ أوضاع وظيفية سابقة.ـ تعيين العامل مجددا على أساس شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها واكتساب قرار التعيين الحصانة القانونية بجعل الباب موصداً أمام العودة لمناقشة الأوضاع الوظيفية السابقة، ويعتبر بوضع وظيفي جديد من تاريخ نفاذ تعيينه الجديد.