Call us now:
126 ـ عامل مؤقت قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 ـ استمرار الإدارة في استخدامه بعد انتهاء المدة المحددة في صك استخدامه ـ صك استخدام نموذجي ـ تعويض عائلي:
عملاً بأحكام المادة 166/أ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، تلتزم الإدارة بتوفيق وضع العامل المؤقت الذي رغبت بالاستمرار في استخدامه بعد نفاذ القانون المذكور مع الأحكام الواردة في صك الاستخدام النموذجي ـ منذ تاريخ نفاذ القانون /1/ لسنة 1985، أصبح جميع العاملين المؤقتين والموسميين والعرضيين يستفيدون من التعويض العائلي.