(القرار رقم /2/ في الطعن /68/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 574 لعام 1995)

ـ عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ دعوى إلغاء.ـ الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار الإداري الصادر بإنهاء خدمة العامل لبلوغ السن القانونية، هي من دعاوى الإلغاء التي إقامتها خلال /60/ يوماً من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العمل اليقين به.