(القرار رقم 200 في الطعن 237 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص550)

132 ـ عقود ـ عقد عمل ـ تمييزه عن عقد المقاولة ـ التزام أعمال خدمة النظافة ـ توصيف علاقة الملتزم بالإدارة:
توافر عنصر التبعية المتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته، هو مناط التمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة.
وقيام المدعي بناء على تكليف من لجنة المشتريات لدى الإدارة بأعمال تنظيف مقر الإدارة في وقت يختاره بعد انصراف العاملين ودون أن يكون مقيداً بساعات الدوام المحددة للعاملين في الدولة أو بمواعيد محددة للحضور والانصراف وتقديمه في كل شهر فاتورة يبين فيها الأجور المستحقة له عما قام به من أعمال وخضوع هذه الفاتورة لمشاهدة وتصديق لجنة المشتريات وقيامها بصرف قيمتها على أساس أنها أجور تنظيف، كل ذلك ينطبق على مفهوم عقد المقاولة.