(القرار رقم /200/ في الطعن /437/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 1001 لعام 1995)

ـ عامل ـ نقل ـ أجور.ـ ينقل العامل بنفس الأجر الذي كان يتقاضاه في الجهة المنقول منها وليس هناك من نص يجيز منحه أجر الوظيفة المسندة إليه ولو توافرت فيه شروط شغلها وذلك عملا بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.