Call us now:
44 ـ دعوى الإلغاء ـ طعن بالقرار الصادر بإنهاء الوكالة ـ عامل وكيل ـ موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تثبيته:
تعتبر الدعوى التي تستهدف إلغاء الأمر الإداري الصادر بإنهاء خدمة العامل بالوكالة من دعاوى الإلغاء.
مجرد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تثبيت العامل الوكيل لا تجعله مثبتاً حكماً، بل لا بد من صدور قرار التثبيت عن المرجع المختص بالتثبيت استناداً لهذه الموافقة وضمن حدود الشواغر المتوفرة لدى جهة الإدارة.