(القرار رقم 202 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص204)

44 ـ دعوى الإلغاء ـ طعن بالقرار الصادر بإنهاء الوكالة ـ عامل وكيل ـ موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تثبيته:
تعتبر الدعوى التي تستهدف إلغاء الأمر الإداري الصادر بإنهاء خدمة العامل بالوكالة من دعاوى الإلغاء.
مجرد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تثبيت العامل الوكيل لا تجعله مثبتاً حكماً، بل لا بد من صدور قرار التثبيت عن المرجع المختص بالتثبيت استناداً لهذه الموافقة وضمن حدود الشواغر المتوفرة لدى جهة الإدارة.