(القرار رقم 204 في الطعن 1522 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص239)

53 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة أرباح رأسمالية ـ ضريبة دخل مقطوع ـ تضامن الخلف مع السلف:
عملاً بأحكام المادة /22/ من قانون ضريبة الدخل، فإن المكلف الخلف مسؤول مسؤولية تضامنية مع المكلف السلف عن تأدية الضريبة المترتبة عليه.