(القرار رقم /209/ في الطعن /808/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 315 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ تعويض نهاية الخدمة ـ استحقاقه ـ اشتراك صاحب العمل بالتأمينات الاجتماعية.ـ لا يستحق العامل القائم على رأس العمل تعويض نهاية الخدمة، ولو نقل من مكان عمله السابق إلى مكان عمل آخر.ـ يتوجب على صاحب العمل القيام بدفع اشتراكات عن العمال القائمين لديه بالعمل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.