(القرار رقم 21 في الطعن 361 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص390)

91 ـ عامل ـ توقيف عرفي ـ مطالبته بالأجر عن فترة التوقيف والفترة اللاحقة:
كف يد خلال فترة التوقيف ـ مدى جواز استمراره بعد إخلاء السبيل ـ عامل دائم ـ تسريحه ـ حالات انتهاء الخدمة:
لا يسوغ استمرار كف يد العامل الموقوف بعد إخلاء سبيله طالما أنه لا يوجد إدعاء بجرم جزائي ارتكبه.
تسريح العامل الدائم لا يكون إلا وفق أحكام المادة /132/ وما بعدها من القانون /1/ لسنة 1985 والمتعلقة بانتهاء الخدمة.
يستحق العامل كامل أجوره عن فترة توقيفه من قبل السلطات المختصة طالما أن هذا التوقيف قد انتهى إلى إخلاء سبيله دون أن يدان أو دون أن يحال إلى القضاء.
أما الفترة اللاحقة بتاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الإدارة لإعادته إلى عمله، فيستحق عنها تعويضاً يعود تقديره إلى المحكمة، بحسب المستقر من الاجتهاد.