* (القرار رقم 21 في الطعن 41 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ العجة ـ الخاني).

ترخيص بإنشاء محطة محروقات ـ سلطة المكتب التنفيذي
إن سلطة المكتب التنفيذي في مجال الترخيص بإنشاء محطة محروقات هي سلطة تقديرية فإذا ثبت أن القرار الذي اتخذه بمنع الترخيص قد استند إلى تحقيقات مبدئية قام بها أحد أعضائه ولم يرد دليل بنقض هذه التحقيقات أو يثبت عكسها فإنه يكون مبرءاً من العيوب.