(القرار رقم /212/ في الطعن /128/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 731 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض انتقال سائق ـ استحقاقه.ـ مغادرة العامل سكنه للالتحاق بعمله لا ينطبق عليه مفهوم التكليف بمهمة رسمية وكذلك مغادرته منطقة عمله للعودة إلى محل إقامته لا يعتبر أيضاً تكليفاً بمهمة رسمية لصالح العمل وبالتالي لا يستحق تعويض انتقال عن ذلك.