Call us now:
ـ تعيين بصفة مؤقتة ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ تعتبر الدعوى المقامة ضد قرار تعيين العامل بصفة مؤقتة واعتباره دائميا من دعاوى الإلغاء المفروض إقامتها خلال المدة المحددة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.
ـ تعيين بصفة مؤقتة ـ طعن ـ دعوى إلغاء.ـ تعتبر الدعوى المقامة ضد قرار تعيين العامل بصفة مؤقتة واعتباره دائميا من دعاوى الإلغاء المفروض إقامتها خلال المدة المحددة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.