Call us now:
162 ـ مهندس زراعي ـ تعويض اختصاص ـ نسبته:
إن المشرع قد أقر بموجب قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية رقم /57/ لسنة 1980 بأحقية المهندسين الزراعيين بتقاضي التعويضات وفق النسب المحددة لغيرهم من المهندسين غير الزراعيين، إلا أن منح هذه التعويضات يتوقف على صدور التعليمات التفسيرية التي أشارت إليها المادة /82/ من القانون المذكور.
وبما أن التعليمات المذكورة لم تصدر بعد، فإن الدعوى التي تقوم على المطالبة بتقاضي تعويض الاختصاص بالنسبة التي يتقاضها المهندسون من غير الزراعيين، تكون سابقة لأوانها.