Call us now:
36 ـ تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة ـ خدمة كقائد نقابي أو عامل في منظمات الحزب والمنظمات الشعبية ـ شرط ضمها:
يشترط لضم الخدمات التي أداها العامل كقائد نقابي أو عامل في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، أن يؤدي الفوائد التقاعدية وفقاً للأحكام الناظمة للضم الواردة في قانون التأمين والمعاشات وأن يرد إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تعويض التسريح الذي تقاضاه عن هذه المدة.