(القرار رقم 219 في الطعن 658 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 85 لعام 1995)

ـ عدم اختصاص محكمة البداية المدنية ـ تعاقد مع طبيب.ـ استبعاد عقود الأطباء من ولاية أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية عملا بالمرسوم التشريعي رقم /352/ لعام 1969 يخرج الدعوى المتعلقة بهذا النزاع عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة بشؤون العاملين.