(القرار رقم 22 في الطعن 542 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص331)

78 ـ عامل ـ تسريحه ـ أجر عن فترة التسريح ـ تقدير المحكمة:
استقر الاجتهاد في القضاء الإداري على عدم استحقاق العامل الذي يقضي بإلغاء قرار تسريحه وراتبه عن مدة تسريحه وفصله عن العمل لأن الأجر هو مقابل العمل ولكنه يستحق تعويضاً يعود تقديره للمحكمة.