Call us now:
78 ـ عامل ـ تسريحه ـ أجر عن فترة التسريح ـ تقدير المحكمة:
استقر الاجتهاد في القضاء الإداري على عدم استحقاق العامل الذي يقضي بإلغاء قرار تسريحه وراتبه عن مدة تسريحه وفصله عن العمل لأن الأجر هو مقابل العمل ولكنه يستحق تعويضاً يعود تقديره للمحكمة.