(القرار رقم 220 في الطعن 969 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص90)

13 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ ارتفاع التوتر الشرياني والنزف الدماغي:
لا تعتبر الوفاة الناجمة عن الإصابة بالنزف الدماغي إصابة عمل لانتفاء حصول أي فعل خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى ولعدم إدراج هذا المرض في جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.