Call us now:
13 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ ارتفاع التوتر الشرياني والنزف الدماغي:
لا تعتبر الوفاة الناجمة عن الإصابة بالنزف الدماغي إصابة عمل لانتفاء حصول أي فعل خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى ولعدم إدراج هذا المرض في جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.