Call us now:
ـ عامل استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل.ـ تأخر العامل في تقديم التقرير الطبي المصدق من لجنة فحص العاملين إلى الإدارة لا يرتب اعتباره بحكم المستقيل وبالتالي تعتبر مدة غيابه مبررة قانونا.ـ إلغاء قرار فصل العامل لا يعطيه الحق بتقاضي أجوره عن المدة التي اعتبر فيها بحكم المستقيل بل يمنح تعويضات يعود تقديرها للمحكمة.