(القرار رقم /226/ في الطعن /1057/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 546 لعام 1995)

ـ عامل استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل.ـ تأخر العامل في تقديم التقرير الطبي المصدق من لجنة فحص العاملين إلى الإدارة لا يرتب اعتباره بحكم المستقيل وبالتالي تعتبر مدة غيابه مبررة قانونا.ـ إلغاء قرار فصل العامل لا يعطيه الحق بتقاضي أجوره عن المدة التي اعتبر فيها بحكم المستقيل بل يمنح تعويضات يعود تقديرها للمحكمة.