(القرار رقم /227/ في الطعن /1322/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 340 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ معاش إصابة عجز ـ تاريخ استحقاقه.ـ عملا بأحكام المادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، يستحق العامل معاش إصابة العجز من تاريخ ثبوت العجز أو بعد مضي سنة من تاريخ الإصابة أيهما أسبق.ـ إذا كان ثبوت العجز متنازعا عليه بين الطرفين أمام القضاء فإن تاريخ ثبوت العجز يعتبر من تاريخ الإدعاء.