(القرار رقم 230 في الطعن 1748 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص263)

59 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل ـ بيع عقار لتأمين نفقات علاج ـ انتفاء محل الضريبة:
إن بيع دكان بدافع الحاجة إلى الإنفاق على النفس ومواجهة المرض، ليس من شأنه أن يجعل من البائع تاجر عقارات، ولا مجال لتكليفه بالضريبة.