Call us now:
59 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل ـ بيع عقار لتأمين نفقات علاج ـ انتفاء محل الضريبة:
إن بيع دكان بدافع الحاجة إلى الإنفاق على النفس ومواجهة المرض، ليس من شأنه أن يجعل من البائع تاجر عقارات، ولا مجال لتكليفه بالضريبة.
59 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل ـ بيع عقار لتأمين نفقات علاج ـ انتفاء محل الضريبة:
إن بيع دكان بدافع الحاجة إلى الإنفاق على النفس ومواجهة المرض، ليس من شأنه أن يجعل من البائع تاجر عقارات، ولا مجال لتكليفه بالضريبة.