(القرار رقم 231/2 في الطعن /172/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 181 لعام 1995)

ـ أضرار ـ تغريم ـ اختصاص محكمة البداية المدنية.ـ تجاوز العاملين المعينين أعضاء في لجنة المبايعة لدى الإدارة لأصول أعمالهم والمؤدي إلى إلحاق الضرر بإدارتهم يجعل الطعن في قرار التغريم المفروض عليهم من قبل الإدارة من اختصاص محكمة البداية المدنية.