Call us now:
ـ أضرار ـ تغريم ـ اختصاص محكمة البداية المدنية.ـ تجاوز العاملين المعينين أعضاء في لجنة المبايعة لدى الإدارة لأصول أعمالهم والمؤدي إلى إلحاق الضرر بإدارتهم يجعل الطعن في قرار التغريم المفروض عليهم من قبل الإدارة من اختصاص محكمة البداية المدنية.