(القرار رقم 232 في الطعن 219 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 50 لعام 1995)

ـ اختصاص محكمة البداية المدنية ـ عقد التأمين.ـ يعتبر النزاع المتعلق بعقد التأمين البرم بين صاحب العمل وبين المؤسسة العامة السورية للتأمين لصالح عمال صاحب العمل من المنازعات المالية العمالية والتي يعود اختصاص النظر فيها إلى محكمة البداية المدنية الناظرة بشؤون العاملين.ـ عقد التأمين المبرم من قبل صاحب العمل لصالح عماله مع المؤسسة لعامة السورية للتأمين، هو عقد سنوي وليس التزاما يقرره القانون. ولا ينشئ حقا للعمال لمطالبة صاحب العمل بالاستمرار على إبرامه.