(القرار رقم /234/ في الطعن /316/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 273 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ مرض الخثرة الدماغية ـ إصابة عمل ـ تعويض عجز.ـ لا يعتبر العجز الناتج عن مرض الخثرة الدماغية ناتجا عن إصابة عمل لانتفاء حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل، ومس بجسم العامل، ولعدم إدراج هذا المرض ضمن جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية.