Call us now:
ـ عامل ـ تثبيت ـ أحكام القانون رقم /1/ لعام 1985 ـ خريج المعهد المتوسط للمراقبين الفنيين.ـ تثبيت العامل المؤقت يتم حسب المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين ولو كان العامل من خريجي المعهد المتوسط للمراقبين الفنيين، وليس حسب م /169/ التي لا تطبق إلا على العمال الدائمين.