(القرار رقم /237/ في الطعن /412/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 601 لعام 1995)

ـ عامل ـ تثبيت ـ أحكام القانون رقم /1/ لعام 1985 ـ خريج المعهد المتوسط للمراقبين الفنيين.ـ تثبيت العامل المؤقت يتم حسب المادة /164/ من القانون الأساسي للعاملين ولو كان العامل من خريجي المعهد المتوسط للمراقبين الفنيين، وليس حسب م /169/ التي لا تطبق إلا على العمال الدائمين.