Call us now:
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ عامل اطفائي ـ شروط منحه.ـ عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 1981، يشترط لمنح تعويض طبيعة العمل للإطفائيين وجود ملاك للإطفاء لدى الجهة العامة وأن يقوم العامل بما تتطلبه مهنة الإطفاء.
ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ عامل اطفائي ـ شروط منحه.ـ عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 1981، يشترط لمنح تعويض طبيعة العمل للإطفائيين وجود ملاك للإطفاء لدى الجهة العامة وأن يقوم العامل بما تتطلبه مهنة الإطفاء.