Call us now:
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار
إذا استحق المتعهد تقاضي الزيادة المقدرة عن المواد المحصورة بالقطاع العام باعتبارها أفضل له من الزيادة المقدرة لمختلف المواد وأجور اليد العاملة الداخلة في تنفيذ التعهد محسوبة وفق أحكام المادة ** 6 من المرسوم التشريعي 228 لعام 1969 فإنه لا مسوغ لمنحه بالإضافة إلى زيادة المواد المحصورة أية زيادة مقابل ارتفاع أجور اليد العاملة.