(القرار رقم 24 في الطعن 341 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص258)

58 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل ـ تخصيص أعضاء شركة منحلة بعقار بديل بنتيجة التنظيم:
إن مجرد تخصيص أعضاء الشركة المنحلة بأسهم من عقار بديل عن عقار الشركة الأصلي بنتيجة التنظيم لا يحقق أرباحاً رأسمالية ولا يصلح أن يكون مطرحاً للضريبة، طالما لم يجر التصرف بأسهم العقار البديل أصلاً.