(القرار رقم /24/ في الطعن /447/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 187 لعام 1995)

ـ أضرار ـ سائق ـ تضامن الجهة التابع لها.ـ استقر الاجتهاد على تحمل الإدارة نصف المبالغ المحكوم بها على تابعيها لقاء الأضرار الناجمة عن حوادث السير التي يتعرض لها سائقو السيارات الحكومية العائدة للجهات العامة أثناء قيامهم بتنفيذ مهامهم.