Call us now:
ـ أضرار ـ سائق ـ تضامن الجهة التابع لها.ـ استقر الاجتهاد على تحمل الإدارة نصف المبالغ المحكوم بها على تابعيها لقاء الأضرار الناجمة عن حوادث السير التي يتعرض لها سائقو السيارات الحكومية العائدة للجهات العامة أثناء قيامهم بتنفيذ مهامهم.
ـ أضرار ـ سائق ـ تضامن الجهة التابع لها.ـ استقر الاجتهاد على تحمل الإدارة نصف المبالغ المحكوم بها على تابعيها لقاء الأضرار الناجمة عن حوادث السير التي يتعرض لها سائقو السيارات الحكومية العائدة للجهات العامة أثناء قيامهم بتنفيذ مهامهم.