Call us now:
ـ أجور ـ زيادة م.ت /10/ لعام 1962.ـ لا تعتبر الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1962 من قبيل السلفة على الرواتب، وتعتبر حقا مكتسبا للعامل المضافة لراتبه ولا يجوز للإدارة استردادها.
ـ أجور ـ زيادة م.ت /10/ لعام 1962.ـ لا تعتبر الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1962 من قبيل السلفة على الرواتب، وتعتبر حقا مكتسبا للعامل المضافة لراتبه ولا يجوز للإدارة استردادها.