(القرار رقم /241/ في الطعن /472/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 523 لعام 1995)

ـ أجور ـ زيادة م.ت /10/ لعام 1962.ـ لا تعتبر الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1962 من قبيل السلفة على الرواتب، وتعتبر حقا مكتسبا للعامل المضافة لراتبه ولا يجوز للإدارة استردادها.