Call us now:
ـ عامل ـ أجور ـ زيادتها كل سنتين ـ عامل مؤقت.ـ يستحق العامل المؤقت زيادة على أجره كل سنتين من خدمته المؤداة وفق ما نص عليه صك استخدامه المؤقت.
ـ عامل ـ أجور ـ زيادتها كل سنتين ـ عامل مؤقت.ـ يستحق العامل المؤقت زيادة على أجره كل سنتين من خدمته المؤداة وفق ما نص عليه صك استخدامه المؤقت.