(القرار رقم /245/ في الطعن /1480/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 453 لعام 1995)

ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية ـ وجوب ابلاغ الدوائر المالية بواقعة البيع.ـ ثبوت واقعة عدم قيام مالك المكتبة بواجبه بإبلاغ الدوائر المالية بواقعة بيعه للمكتبة بجعل تكليف الدوائر المالية له بالضريبة شاملة ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية مع الفائدة في محله القانونى.