(القرار رقم 245/2 في الطعن /672/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 184 لعام 1995)

ـ أضرار تغريم ـ نفي المسؤولية ـ ظروف جوية.ـ لا مجال لنفي مسؤولية العامل السائق عن الحادث الذي تسبب به متى كان ثابتا أنه لم يلتزم في قيادة السيارة قواعد الحيطة والحذر لواجبة عليه، ولم يراع الظروف الجوية السائدة أثناء ذلك.