(القرار رقم /246/ في الطعن /714/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 633 لعام 1995)

ـ عامل ـ ترفيع ـ تقدير اللجان ـ إساءة استعمال السلطة.ـ استقر الاجتهاد على أن تناط مهمة تقدير كفاءة العامل باللجان المشكلة بموجب المرسوم رقم /29/ لعام 1978. ويعتبر هذا التقدير نهائيا ما لم يثبت العامل أو هذا التقدير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، وأن المحكمة لم تجد فيما قدمه المدعي من حجج ما يؤيد دعواه في اعتبار تقدير كفاءته قد جاء مشوبا بعيب انحراف السلطة.