(القرار رقم /247/ في الطعن /48/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 300 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ وفاة ناجمة عن السقوط من علو مرتفع ـ معالجة إصابة.ـ تعتبر وفاة العامل الناجمة عن سقوط قطعة حديد على رأسه أثناء عمله والمؤدية إلى سقوطه من علو يزيد على /15/ متراً، أثناء عمله وفاة ناجمة عن إصابة عمل، يستحق عنها ورثته معاش إصابة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.