Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ وفاة ناجمة عن السقوط من علو مرتفع ـ معالجة إصابة.ـ تعتبر وفاة العامل الناجمة عن سقوط قطعة حديد على رأسه أثناء عمله والمؤدية إلى سقوطه من علو يزيد على /15/ متراً، أثناء عمله وفاة ناجمة عن إصابة عمل، يستحق عنها ورثته معاش إصابة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.