Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية.ـ إصابة عمل ـ عجز جزئي ـ تعويض دفعة واحدة ـ فتق النواة اللبية.ـ عملاً بأحكام المادة 29و31 من قانون التأمينات الاجتماعية:يستحق العامل تعويض من دفعة واحدة عن الإصابة المتخلف عنها عجز جزئي لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل.