* (القرار رقم 25 في الطعن 381 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ كشف نهائي ـ تحفظ
ليس ثمة حاجة تدعو المتعهد إلى تقديم مذكرة تفصيلية بأسباب تحفظه على الكشف النهائي طبقاً للمادة 35 من المرسوم 2766 لعام 1969 إذا كان تحفظه واضحاً ومحدداً في الإعراب عن مطالبته بفروق الأسعار.