Call us now:
ـ تأمينات اجتماعية ـ احتشاء العضلة القلبية ـ حقوق تقاعدية.ـ لا تعتبر الوفاة الناجمة عن مرض احتشاء العضلة القلبية ناجمة عن إصابة عمل. ولكن تصفى حقوق العامل التقاعدية في هذه الحالة وفق أحكام قانون التأمين والمعاشات باعتبارها وفاة طبيعية.
ـ تأمينات اجتماعية ـ احتشاء العضلة القلبية ـ حقوق تقاعدية.ـ لا تعتبر الوفاة الناجمة عن مرض احتشاء العضلة القلبية ناجمة عن إصابة عمل. ولكن تصفى حقوق العامل التقاعدية في هذه الحالة وفق أحكام قانون التأمين والمعاشات باعتبارها وفاة طبيعية.