(القرار رقم /255/ في الطعن /786/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 232 لعام 1995)

ـ تأمينات اجتماعية ـ احتشاء العضلة القلبية ـ حقوق تقاعدية.ـ لا تعتبر الوفاة الناجمة عن مرض احتشاء العضلة القلبية ناجمة عن إصابة عمل. ولكن تصفى حقوق العامل التقاعدية في هذه الحالة وفق أحكام قانون التأمين والمعاشات باعتبارها وفاة طبيعية.