(القرار رقم /256/ في الطعن /1416/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 939 لعام 1995)

ـ مخالفة بناء ـ إزالتها ـ صلاحية رئيس البلدية.ـ يزال البناء المتصدع والآيل للسقوط إذا كان في بقائه ضرر على شاغليه وذلك بأمر رئيس البلدية.