(القرار رقم 259 في الطعن 964 لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 62 لعام 1995)

ـ اختصاص محكمة البداية المدنية ـ التماس إعادة النظر ـ دائرة فحص الطعون.ـ يعود الاختصاص في النظر في طلبات إعادة النظر في أحكام محكمة البداية المدنية التي رفض الطعن بها بقرار دائرة فحص الطعون إلى محكمة البداية المدنية وليس لدائرة فحص الطعون ولا للمحكمة الإدارية العليا وذلك عملا بأحكام المادة /243/ من قانون أصول المحاكمات المدنية.