(القرار رقم 26 في الطعن 469 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص531)

128 ـ عقد إداري ـ تعويض ارتفاع أسعار:
استقر اجتهاد القضاء الإداري على أحقية المتعهد بالتعويض الأوفى عند المقارنة بين حصيلة الزيادات الطارئة على أسعار المواد وأجور اليد العاملة المحسوبة وفقاً لأحكام المادة /60/ من المرسوم التشريعي ذى الرقم /228/ لسنة 1969، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حصيلة الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام.