(القرار رقم 26 في الطعن 624 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص345)

81 ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص:
الاستفادة من تعويض الاختصاص بالنسبة للعاملين من غير الفئات السبع المحددة في المرسوم رقم /25/لسنة 1986، رهينة بثبوت تقاضي هذا التعويض قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب القوانين والأنظمة النافذة آنذاك.