(القرار رقم /260/ في الطعن /1374/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 549 لعام 1995)

ـ عامل ـ استقالة ـ تقدير الإدارة بقبولها.ـ لا تلتزم الإدارة بقبول الاستقالة بمجرد تقديم طلب الاستقالة ويعود لها حق تقدير حاجتها للعامل أم لا بعد أداءه خدمته الإلزامية لديها.