(القرار رقم /267/ في الطعن /1532/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 435 لعام 1995)

ـ شهادات ـ الشهادة الاعدادية ـ غش في الامتحان.ـ حصول الطالب على مصدقة تنبئ بنجاحه في امتحانات شهادة الدراسة الاعدادية بطريق الغش لا يكسبه مركزاً قانونيا يمكنه من التمسك به والمطالبة بالاحتفاظ له بدارسته في مدرسة التمريض.