(القرار رقم /27/ في الطعن /359/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 889 لعام 1995)

ـ عقد إداري ـ عقد استثمار ـ عدم الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا بسبب استئنافه.ـ صدور حكم من محكمة البداية المدنية يوقف تنفيذ مطالبة الإدارة للمستثمر بدفع البدل المتوجب لا يقبل الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا طالما أن الإدارة قد استأنفت الحكم أمام محكمة الاستئناف ولما يبت بالاستئناف.