(القرار رقم /27/ في الطعن /491/ لعام 1995 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 676 لعام 1995)

ـ تعويضات ـ تعويض الاختصاص ـ شروط استحقاقه.ـ حدد القانون الفئات المستفيدة من تعويض الاختصاص بسبع فئات وليس من بين هذه الفئات حاملو الشهادة الثانوية التجارية وفيما عدا الفئات المذكورة لا يستفيد من التعويض المذكور إلا العاملون القائمون على عملهم بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذين كانوا يتقاضونه بموجب القوانين السارية قبل نفاذ هذا القانون فيثابرون على تقاضيه.