* (القرار رقم 27 في الطعن 54 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

موظف ـ إجازة لمتابعة الدراسة ـ تحديد مدتها ـ ترفيع ـ تظلم وجوبي
ليس ثمة ما يمنع الإدارة من تنظيم منح الإجازات بغية استكمال الثقافة ضمن حدود المدة التي حددتها المادة 55 من قانون الموظفين وأن تحديد وزارة التربية مدة الإجازة الدراسية لاستكمال الثقافة والحصول على دبلوم التأهيل التربوي الجامعي بعشرة أشهر ليس فيه مخالفة لأحكام القانون.
طلب تعديل تاريخ الترفيع يخضع للتظلم الوجوبي المسبق فإذا قدمت الدعوى به دون سبقها بالتظلم كانت جديرة بعدم القبول شكلاً.